ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٢ - الحديث ١٨
عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ دُونَ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَهُ فَرْضاً وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ وُجُودَ الْمَالِ وَ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الْحَجِّ فَمَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ وَ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٧]
١٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.
[الحديث ١٨]
١٨ وَ الَّذِي رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَ
و في القاموس: رويثة موضع بين الحرمين [١]. الحديث السابع عشر:
الحديث الثامن عشر: مرسل كالموثق.
و المشهور أنه لا يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار.
و قال الشيخ في الاستبصار: يجب عليه الإعادة [٢]، و استدل بهذه الرواية، و ما حمله هنا أصوب.
[١]القاموس ١/ ١٦٨.
[٢]الإستبصار ٢/ ١٤٣.